المادة 14

معرف المادة: 25300

رقم المادة : 917

المادة 14 يكون استحداث التقسيمات الادارية، بمستوى المؤسسة او المنشاة او الدائرة او المديرية العامة او الهيئة، او فك ارتباطها او الغاؤها او دمجها بقانون .