المادة 11

معرف المادة: 25297

رقم المادة : 917

المادة 11 يراس كل هيئة او دائرة او منشاة ورد ذكرها في هذا القانون موظف بعنوان (مدير عام)، يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .