المادة 10

معرف المادة: 25275

رقم المادة : 915

المادة 10 تتكون مالية الهيئة من : - ا – ريع وواردات الاموال الموقوفة. ب – بدلات الاستملاك والاستبدال. ج – ما يرد الى الهيئة من هبات وتبرعات وفق القانون.