المادة 1

معرف المادة: 25266

رقم المادة : 915

المادة 1 تستحدث هيئة تسمى هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ترتبط بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية وتعرف فيما بعد بالهيئة.