المادة 16

معرف المادة: 25249

رقم المادة : 913

المادة 16 تبدا السنة مالیة للنادي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.