المادة 12

معرف المادة: 25219

رقم المادة : 910

المادة 12 – لرئيس المجلس أو نائبه حضور اجتماعات لجان مجلس النواب عند دراستها للإعتمادات المخصصة للموظفين والنفقات الإدارية والمالية في الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة لإدراجها في مشروع الموازنة العامة أو دراسة تشريع أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة.