المادة 3

معرف المادة: 25210

رقم المادة : 910

المادة 3 يهدف المجلس إلى: أولاً : رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها. ثانياً : تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها. ثالثاً : تطوير الجهاز الإداري ، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.