المادة 1

معرف المادة: 25208

رقم المادة : 910

المادة 1 يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة إزاءها: أولاً – المجلس : مجلس الخدمة العامة الإتحادي. ثانياً – رئيس المجلس: رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي. ثالثاً – الهيأة : هيأة رئاسة مجلس الخدمة العامة الإتحادي. رابعاً – المعهد : معهد الوظيفة العامة.