المادة 20

معرف المادة: 25013

رقم المادة : 888

المادة 20 اولا- يحدد بأنظمة ما يأتي : أ‌- الأشخاص الذين تصدر لهم جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر . ب‌- أشكال جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق المرور وأماكن إصدارها وكيفية طلبها ومدة نفاذها . ج- آلية إصدار وثائق سفر للأجانب وشكل هذه الوثائق . د- طرق دخول جمهورية العراق ومغادرتها وأماكن فحص المستندات . ثانيا – تحدد شروط منح جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر بتعليمات يصدرها الوزير . ثالثا – للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .