المادة 17

معرف المادة: 25010

رقم المادة : 888

المادة 17 يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين (15) و(16) من هذا القانون كل من حرض او ساعد اي شخص على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيهما .