المادة 11

معرف المادة: 25004

رقم المادة : 888

المادة 11 تختص محكمة الجنح التي تقع مديرية الجوازات أو دوائرها في المحافظات ضمن اختصاصها المكاني بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في البند (أولا) و(ثانيا) من المادة (9) من هذا القانون وإرسال الأوراق التحقيقية وفق المراسلات الالكترونية إلى الدائرة القانونية في مديرية الجوازات العامة لاستحصال الموافقات الأصولية للبت في الموضوع بصرف جواز السفر وخلال مدة (30) ثلاثون يوما .