المادة 8

معرف المادة: 25001

رقم المادة : 888

المادة 8 تستوفي المديرية رسما مقداره (25000) خمسة وعشرون ألف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية عن إصدار ما يأتي : أ‌- جواز سفر لأول مرة . ب‌- جواز سفر بدل تالف أو مفقود بعد صدور قرار المحكمة ج- جواز سفر بدل جواز السفر المنتهية صفحاته أو مدة نفاذه .