المادة 2

معرف المادة: 24995

رقم المادة : 888

المادة 2 أولا – يكون جواز السفر على أربعة أنواع : أ‌- دبلوماسي ب‌- خاص ج- خدمة د- عادي ثانيا –ترتبط مديرية الجوازات بوزارة الداخلية وتتولى إصدار جوازات السفر بجميع أنواعها