المادة 16

معرف المادة: 24940

رقم المادة : 878

المادة 16 يصدر رئيس الهيئة تعليمات يحدد فيها تشكيلات المدرسة حسب متطلبات الحاجة وحجم العمل وتفصيل مهامها واختصاصاتها .