المادة 60

معرف المادة: 23776

رقم المادة : 798

المادة 60 اولا : يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (30 ) لسنة 1991 . ثانيا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة ( قانون الاحزاب و الهئيات السياسية ) ( رقم 97 لسنة 2004 ) .