المادة 42

معرف المادة: 23758

رقم المادة : 798

المادة 42 تتسلم الاحزاب السياسية اعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة , و يتم تحويلها الى حساب كل حزب من قبل وزارة المالية