المادة 37

معرف المادة: 23753

رقم المادة : 798

المادة 37 اولا : لايجوز للحزب السياسي ان يستلم التبرعات من المؤسسات و الشركات العامة الممولة ذاتيا , و من الشركات التجارية و المصرفية التي يكون جزء من راسمالها من الدولة . ثانيا : تمنع كل التبرعات المرسلة من اشخاص او دول او تنظيمات اجنبية .