المادة 15

معرف المادة: 23731

رقم المادة : 798

المادة 15 يقدم الطعن على قرار الصادر من محكمة الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا و يستوفى رسم مقداره (500000) خمسمائة الف دينار و يعد البت في الطعن من الامور المستعجلة .