المادة 15

معرف المادة: 23671

رقم المادة : 794

المادة 15 يعامل اعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حيث الحقوق التقاعدية.