المادة 19

معرف المادة: 23656

رقم المادة : 793

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). نيجيرفان بارزانى رئيس اقليم كوردستان