المادة 15

معرف المادة: 23652

رقم المادة : 793

المادة 15 تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (السابعة والعشرون) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:- أولاً: للوزير بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتداب (4) أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية في جامعات الإقليم ممن يحملون شهادة الدكتوراه في القانون ولا تقل مرتبتهم العلمية عن أستاذ مساعد، وبموافقتهم التحريرية كمستشارين متفرغين لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتمتعون لهذا الغرض بالحقوق والمستحقات المالية والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها مستشار الخدمة الدائمة في المجلس.