المادة 14
تعدل الفقرتان (أولاً) و(ثانياً) من المادة (السادسة والعشرون) من القانون، وتقرآن على الوجه الآتي:-
أولاً: يكون الرئيس بدرجة خاصة ويتقاضى راتب ومخصصات وكيل الوزارة.
ثانياً: يكون نائبا الرئيس والمستشارون بدرجة خاصة ويتقاضون راتب ومخصصات المستشار.