المادة 13
تضاف ثلاث فقرات بتسلسل (ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) إلى المادة (الخامسة والعشرين) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-
ثالثاً: يؤدي كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين، من غير القضاة، اليمين القانونية أمام رئيس الإقليم وبالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم أن التزم بأداء واجباتي وأن أطبق القانون بأمانة ونزاهة وإخلاص، وأن أقضي بالحق).
رابعاً: يمارس كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين والمستشارين المساعدين مهام القضاء الإداري لأغراض هذا القانون.
خامساً: مع مراعاة شرطي الصنف والمدة، تحتسب خدمة القضاة العاملين في المحكمة الإدارية العليا لمدة سنتين منذ تأسيس المجلس، خدمة قضائية لأغراض تطبيق الفقرة (ثالثاً) من المادة (37) من قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان – العراق رقم (23) لسنة 2007.