المادة 12
يعدل نص المادة (الثالثة والعشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-
أولاً: يشترط في كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين، إضافة إلى الشروط العامة للتعيين، أن تكون لكل منهم خدمة فعلية بعد التخرج من كلية القانون لمدة (20) عشرين سنة، وبالنسبة للمستشار المساعد لمدة (15) خمس عشرة سنة، في الوظيفة القضائية أو المحاماة أو القانونية أو الأكاديمية في مجال القانون.
ثانياً: تنظم آليات ترشيح الرئيس والمستشارين بتعليمات يصدرها الوزير.