المادة 11
يعدل نص المادة (الثانية والعشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-
تمارس هيئة الرئاسة المهام الآتية:-
أولاً: إحالة مشروعات القوانين وأي طلب لرأي قانوني مرسل إليها بموجب أحكام هذا القانون، إلى الهيئة العامة لغرض دراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
ثانياً: رفع تقرير سنوي أو عند الاقتضاء إلى رئاسة مجلس الوزراء حول نواقص وغموض القوانين النافذة وتجاوز وإساءة استخدام السلطة الإدارية.