المادة 10
تعدل المادة (الحادية والعشرون) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-
تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل، أو ما يحل محلها، بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى المنظورة من قبل كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم.