المادة 5

معرف المادة: 23642

رقم المادة : 793

المادة 5 تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (الثانية عشرة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:- أولاً: تؤسس محكمة القضاء الإداري في مراكز محافظات الإقليم وحسب مقتضيات المصلحة العامة.