المادة 11

معرف المادة: 23609

رقم المادة : 790

المادة 11 لا يجوز تعيين او اعادة تعيين الموظف الذي ثبت اختلاسه بقرار بات صادر عن محكمة مختصة في وظيفة مالية او حسابية.