المادة 8

معرف المادة: 23606

رقم المادة : 790

المادة 8 يدفع المؤمن التعويض للمؤمن له عن حوادث الاختلاس وعن الاضرار بحدود مبلغ التامين المبين في الوثيقة وفقا للشروط الواردة فيها.