المادة 18

معرف المادة: 23596

رقم المادة : 789

المادة 18 يحل ديوان اوقاف الديانات مسیحية والايزيدية والصابئة المندائية محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.