المادة 20

معرف المادة: 23549

رقم المادة : 787

المادة 20 يحل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف السني .