المادة 16

معرف المادة: 23545

رقم المادة : 787

المادة 16 يحدد بنظام ما يأتي : أولاً : هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني . ثانياً : كــــلية الامام الاعظم (رحمه الله) الجامعة . ثالثاً : المركز العراقي للقران الكريم .