المادة 2

معرف المادة: 23433

رقم المادة : 767

المادة 2 اولا- تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام . ثانيا- لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه .(2)