المادة 11

معرف المادة: 23345

رقم المادة : 762

المادة 11 اولا – يلزم كل من يفصل من المعهد ، باعادة جميع ما استوفاه من رواتب ومخصصات الا اذا كان الفصل بسبب مرض مانع مؤيد بتقرير لجنة طبية رسمية او بناء على مقتضيات المصلحة العامة. ثانيا – تطبق احكام الاجازات الدراسية بحق الفاشلين في المعهد.