المادة 4

معرف المادة: 23338

رقم المادة : 762

المادة 4 اولا – يجتمع المجلس اجتماعا اعتياديا مرة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وللوزير دعوته للاجتماع عند الحاجة. ثانيا – ينعقد المجلس بحضور اغلبية اعضائه ، وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.