المادة 5

معرف المادة: 23328

رقم المادة : 761

المادة 5 اولا: تكون مدة تكليف المختار (4) أربع سنوات . ثانيا: للمختار المنتهية مدة تكليفه إعادة ترشيح نفسه مجددا .