المادة 24

معرف المادة: 23292

رقم المادة : 760

المادة 24 يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.