المادة 17
تتكون الموارد المالية للدائرة مما ياتي :
1 . الهبات والتبرعات والنذوراتوالوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والاشخاص في داخل العراق وفي خارجه . (1)*
2 . عوائد املاك العتبات والمزارات والاوقاف الخاصة بها .
3 . الارباح الناتجة عن استثمار اموال العتبات والمزارات .
4 . الحصة المخصصة للدائرة من ميزانية ديوان الوقف الشيعي .
5 . بدلات استملاك واستبدال الاملاك الموقوفة على العتبات والمزارات وفق الشروط الشرعية .