المادة 14
يتبع كل من العتبقات المقدسة الخمس ومجموع المزارات الشريفة الاقسام التالية :
1 . قسم الشؤون القانونية .
2 . قسم الشؤون الادارية .
3 . قسم الشؤون المالية .
4 . قسم الشؤون الهندسية والفنية .
5 . قسم الشؤون الدينية .
6 . قسم الشؤون الخدمية .
7 . قسم الشؤون الفكرية والثقافية .
8 . قسم العلاقات العامة .
9 . قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
10 . قسم السياحة الدينية .