المادة 12
يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات الاتية :
1 . رسم السياسات والخطط والبرامج الادارية والمالية والثقافية الخاصة بالعتبة المقدّسة المزارات الشريفة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .
2 . مناقشة واقرار مقترحات الانظمة الداخلية و التعليمات الخاصة بادارة وتسيير شؤون العتبة والمزارات . *
3 . مناقشة الموازنات السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية والمصادقة عليها .
4 . دراسة واقرار فرص استثمار الاموال العائدة للعتبات او المزارات على الوجه الامثل .
5 . تعيين رؤساء الاقسام التابعة للعتبة او المزارات .
6 . استحداث او دمج او الغاء او تغيير قسم تابع للعتبة او المزارات وتحديد اختصاصاته وواجباته كلما دعت الضرورة الى ذلك .
7 . منح المخصصات او المكافئات والاعانات لموظفي العتبة والمزارات وغيرهم وفقا للقانون .
8 . الاستعانة بالمستشارين والخبراء العراقيين وغيرهم في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون العتبة والمزارات وتحديد اجورهم وفقا للتشريعات النافذة .
9 . قبول او رفض ما يقدم للعتبة او المزارات من هبات او تبرعات او اوقاف او غيرها وفق ما تقتضيه المصلحة .
10 . الرقابة والاشراف على الاقسام التابعة للعتبة والمزارات او اي لجنة تابعة لها .
11 . اجراء جميع التصرفات القانونية وابرام العقود كافة المتعلقة باعمالها وانشطتها .
12 . القيام باي عمل او نشاط يؤدي الى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون على النحو الامثل وربما لا يخالف احكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .