المادة 3
الاحكام المرتبطة بالمادة
تسعى الدائرة الى تحقيق الاهداف الاتية :
1- ادارة وتسيير شؤون العتبات والمزارات والعناية بها ورعايتها بما يناسب قدسيتها وتطويرها وتوسعتها بتشييد عمارات ملحقة بها وبشكل يميّز مكانتها واثرها الديني والتاريخي مع الحفاظ على الطابع الاسلامي للعمارة .
2- صرف واردات العتبات والمزارات في مواردها وفق الضوابط الشرعية والقانونية .
3- استثمار الاموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف الاوجه المناحة والموافقة لاحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .
4- تسهيل وتنظيم زيارة العتبات المقدسة والمزارات والشيعية الشريفة .
5- تشخيص وتحديد المزارات الشيعية الشريفة والتعريف بها .