المادة 18

معرف المادة: 22885

رقم المادة : 713

المادة 18 اذا تحققت خسارة تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي : - اولا – لا يسمح بتنزيل اكثر من 50./. من الربح الصافي في كل سنة. ثانيا – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للبندين اولا و ثانيا من المادة 17 من هذا القانون