المادة 1

معرف المادة: 22827

رقم المادة : 705

المادة 1 يضاف ما يلي، الى اخر الفقرة ا من مادة 42 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 : على ان يشترك مع كل مفتش او لجنة تفتيشية من المؤسسة، ممثل واحد ينسبه الاتحاد العام لنقابات العمال، وفي حالة تعذر اشتراكه لاي سبب كان تؤدي المهمة التفتيشية بدونه.