المادة 108

معرف المادة: 22820

رقم المادة : 702

المادة 108 أولا: يلغى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 ، وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانيا: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .