المادة 72

معرف المادة: 22784

رقم المادة : 702

المادة 72 أولا: يسجل اسم المشترك والمعلومات الخاصة به في سجل خاص . ثانيا: للمشترك اختيار فئة دخل الاشتراك الذي يترتب عليها دفع اشتراكاته عنها . ثالثا: يجوز انتقال المشترك من فئة دخل الاشتراك إلى الفئة التالية الأعلى بعد مضي سنة واحدة على دفع الاشتراك .