المادة 56

معرف المادة: 22768

رقم المادة : 702

المادة 56 يسقط حق المصاب في التعويض والراتب التقاعدي في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا: إذا كانت الإصابة نتيجة فعل عمدي أو إهمال جسيم من المصاب أو تناول الخمر أو تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ثانيا: إذا خالف المصاب التعليمات المقررة في شأن علاجه من الإصابة او في شأن الوقاية والأمن الصناعي المعلن عنها والواجب إتباعها وكان لهذه المخالفة اثر بين في وقوع الإصابة .