المادة 8

معرف المادة: 22720

رقم المادة : 702

المادة 8 تتكون الموارد المالية للصندوق من : أولا: مبالغ الاشتراكات والغرامات والرسوم التي تدفع للدائرة أو يحكم بها وفقاً لأحكام هذا القانون . ثانياً: ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها الصندوق . ثالثاً: عوائد استثمار أموال الصندوق . رابعاً: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأية إيرادات أخرى يوافق مجلس الإدارة على قبولها وفقا للقانون . خامساً: أية موارد أخرى تستحق للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى .