المادة 10 يلغى نص المادة (73) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 73 - اولا - يحدد النظام الداخلي للعمل اوقات تمتع العمال باجازاتهم السنوية، واذا لم يوجد نظام داخلي او لم يتضمن ذلك النظام برمجة تمتع العمال باجازاتهم فيكون للعامل الحق في التمتع باجازاته السنوية بالاتفاق مع صاحب العمل . ثانيا - اذا ثبت حرمان العامل من التمتع باجازاته السنوية ضمن سنة العمل بسبب عدم منحه الاجازة من قبل صاحب العمل فيدفع له اجره عن مدة الاجازة مضافا اليه تعويض يعادل هذا الاجر .