المادة 2 يلغى نص المادة (12) من قانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987، ويحل محله ما ياتي: المادة - 12 - تعطى المبالغ المستحقة للعامل او من يخلفه في حقوقه الناشئة عن علاقة العمل، اعلى درجات الامتياز على جميع اموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة بما فيها ديون الدولة .