مادة 18

معرف المادة: 22648

رقم المادة : 694

مادة 18 تنتخب اللجنة التنفيذية من بين اعضائها نائب رئيس وامين سر جلسات لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .